الشيخ الطوسي

449

الخلاف

والقول الثاني : لا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وهكذا الخلاف في عبد كل واحد منهما إذا سرق من مال مولى الآخر ، فكل عبد بمنزلة سيده سواء ، والخلاف واحد ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فاقطعوا أيديهما " ( 3 ) والخبر ( 4 ) يدلان عليهما ، لأنهما على عمومهما إلا من أخرجه الدليل . مسألة 47 : إذا سرقت الأم من مال ولدها ، وجب عليها القطع . وبه قال داود ( 5 ) . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها ( 6 ) .

--> ( 1 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 239 ، واللباب 3 : 97 ، والنتف 2 : 648 ، والمبسوط 9 : 188 ، وبدائع الصنائع 7 : 75 ، وتبيين الحقائق 3 : 220 ، وشرح فتح القدير 4 : 239 ، والمغني لابن قدامة 10 : 282 و 283 ، والشرح الكبير 10 : 275 ، وحلية العلماء 8 : 64 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، والمجموع 20 : 94 ، والسراج الوهاج : 526 ، ومغني المحتاج 4 : 162 ، والأم 6 : 151 ، وبداية المجتهد 2 : 442 ، والمحلى 11 : 347 ، والوجيز 2 : 173 ، والبحر الزخار 6 : 173 . ( 2 ) الأم 6 : 151 ، ومختصر المزني : 264 ، والمجموع 20 : 94 ، والمدونة الكبرى 6 : 276 و 277 ، وأسهل المدارك 3 : 182 ، والموطأ 2 : 838 ، والنتف 2 : 648 ، وبدائع الصنائع 7 : 75 و 76 ، وتبيين الحقائق 3 : 220 . ( 3 ) المائدة : 38 . ( 4 ) المتقدم في وجوب القطع على من سرق ربع دينار . ( 5 ) المحلى 11 : 344 . ( 6 ) الأم 6 : 151 ، ومختصر المزني : 265 ، والمدونة الكبرى 6 : 276 ، والمغني لابن قدامة 10 : 280 ، والشرح الكبير 10 : 271 ، والمحلى 11 : 343 ، واللباب 3 : 97 ، وحلية العلماء 8 : 63 ، والهداية 4 : 238 ، وشرح فتح القدير 4 : 238 ، والميزان الكبرى 2 : 161 .